المسطرة المدنية
المادة 133
م. 133
حجم الخط
يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، الاستماع أثناء المعاينة إلى أشخاص معينين في محاضر، وإجراؤها بحضورهم، متى كانت هناك فائدة تبرر ذلك.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول