المسطرة المدنية
المادة 132
إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات تقنية لا تتوفر عليها المحكمة، تأمر في نفس المقرر بتعيين خبير للحضور وإبداء الرأي.
إذا تقرر إجراء المعاينة خارج دائرة نفوذ المحكمة الصادر عنها الأمر، أمكن انتداب محكمة أخرى لإجرائها.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول