المسطرة المدنية

المادة 131

مشروع
يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد الأطراف، الأمر بمعاينة موضوع النزاع، وفي هذه الحالة يحدد في الأمر التاريخ والساعة التي تتم فيها هذه المعاينة بحضور الأطراف ودفاعهم ووكالئهم الذين يتعين استدعاؤهم بصفة قانونية، فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالأمر، أمكن للمحكمة أن تقرر إجرائها حالا. وفي كلتا الحالتين يمكن الاستعانة بالقوة العمومية. تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، مصاريف المعاينة وفق التعريفة المحددة بمقتضى نص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد