المسطرة المدنية

المادة 130

مشروع
إذا اعتبرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أن الخبرة يجب ألا تنجز من طرف خبير واحد، يعين ثلاثة أو أكثر على أن يكون عددهم وترا، حسب ظروف القضية. يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب التي يستند عليها مع توقيعه من طرف الجميع. لا تلزم المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، برأي الخبير المعين أو الخبراء المعينين، ويبقى لهم الحق في انتداب خبير آخر أو خبراء آخرون، من أجل استيضاح الجوانب التقنية للنزاع. الفرع الثالث: المعاينة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد