المسطرة المدنية

المادة 129

مشروع
إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية، تعين عليه الاستعانة بترجمان محلف مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، فإذا تعذر عليه ذلك، أمكنه الرجوع إلى المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، لتعيين ترجمان محلف. يمكن للخبير أن يتلقى في شكل تصريح كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره، ما لم تمنعه الجهة التي عينته من ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد