المسطرة المدنية

المادة 128

مشروع
يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، إرجاع التقرير إلى الخبير ليقوم دون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال أو الغموض الحاصل فيه، كما يمكن تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، استدعاء الخبير لجلسة معينة يستدعى لها جميع الأطراف، لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارتهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد