المسطرة المدنية

المادة 127

مشروع
يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ودفاعهم ووكالئهم، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره. يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة إنجاز الخبرة، ويجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته، إلا بحضور أطراف النزاع ومحاميهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، وذلك قبل خمسة (5) أيام على الأقل من الموعد المحدد لإجراء الخبرة، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، متى تبين لها أن هناك حالة استعجال. يجري الخبير محاولة الصلح بين الأطراف، ويضمن في محضر مرفق بالتقرير، أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه، مع وجوب الإشارة فيه إلى من لا يعرف التوقيع أو يرفضه، وإذا تعلق الأمر بتصريحات كتابية، وجب على الخبير إرفاقها بتقرير الخبرة. يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية. ويمكن للقاضي حضور عمليات الخبرة، إذا اعتبر ذلك مفيدا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد