المسطرة المدنية
المادة 126
يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية:
- إذا كانت للخبير أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛
- إذا وجدت بين الخبير أو بين زوجه وأحد الأطراف قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الرابعة؛
- إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
- إذا وجدت صداقة أو علاقة تبعية أو عداوة مشهورة بين الخبير أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه؛
- إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال تخصصه؛
- إذا سبق أن قدم استشارة أو كان طرفا في النزاع المعين فيه أو نظر فيه كمحكم أو أبدى رأيا فيه أو أدلى بشهادة في موضوعه؛
- إذا كان هو أو زوجه دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
- إذا سبق أن كان مستشارا لأحد الأطراف أو نائبا قانونيا له؛
- إذا كان عضوا في جمعية لها مصلحة في النزاع؛
- إذا كان هناك أي سبب خطير آخر.
يقدم طلب التجريح داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير تحت طائلة عدم قبوله.
يجب على الخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه، وأن يتنحى تلقائيا.
يشعر الخبير فورا بمسطرة التجريح المقدمة في مواجهته، ويطلب منه التوقف مؤقتا عن إنجاز الخبرة في انتظار البت في هذه المسطرة.
تبت المحكمة في غرفة المشورة في طلب التجريح داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل مقررها أي طعن، إلا مع الحكم البات في الجوهر.