المسطرة المدنية
المادة 123
إذا أمرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، بإجراء خبرة، عين خبير قضائي أو أكثر مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه ليقوم بهذه المهمة، إما تلقائيا أو باقتراح من الأطراف أو باتفاقهم، شخصا ذاتيا كان أم اعتباريا.
وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن، بصفة استثنائية، تعيين خبير من خارج الجدول على أن يؤدي اليمين الخاصة بالخبراء وفق مقتضيات القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، تحت طائلة بطلان الخبرة.
وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، تؤدى هذه اليمين وفق مقتضيات القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
وفي جميع الأحوال، تجب الإشارة في الحكم إلى تاريخ أداء اليمين.
تحدد العناصر التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة تقنية، لا علاقة لها بالقانون، يتطلب الجواب عنها الاستعانة بذوي الاختصاص.
تسهر كتابة الضبط على تبليغ الأطراف بالمقرر القاضي بإجراء خبرة، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها.