تطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة المحلفين.
المسطرة المدنيةالمادة 121مشروعتطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة المحلفين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ