المسطرة المدنية

المادة 120

مشروع
تؤدى المبالغ المودعة كأتعاب للخبراء أو تعويضات تنقل الشهود إلى مستحقيها بواسطة كتابة الضبط، تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ولا تسلم هذه المبالغ، في أي حالة، مباشرة من الأطراف إلى الخبراء والشهود من أجل أداء الأجور والمصاريف. يشطب، وفق المسطرة المقررة قانونا على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ المذكورة مباشرة من الأطراف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد