المسطرة المدنية
المادة 120
تؤدى المبالغ المودعة كأتعاب للخبراء أو تعويضات تنقل الشهود إلى مستحقيها بواسطة كتابة الضبط، تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ولا تسلم هذه المبالغ، في أي حالة، مباشرة من الأطراف إلى الخبراء والشهود من أجل أداء الأجور والمصاريف.
يشطب، وفق المسطرة المقررة قانونا على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ المذكورة مباشرة من الأطراف.