المسطرة المدنية
المادة 12
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، غير أن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع، الاحتياط لدرء ضرر محدد يخشى زوال دليل وآثار إثباته عند المنازعة فيه.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول