المسطرة المدنية

المادة 119

مشروع
تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه الأمر. وإذا صدر الأمر بإجراء التحقيق تلقائيا، فإنه يتم بمقتضاه تعيين الطرف الذي يتولى إيداع هذا المبلغ، وذلك ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية. إذا لم يقم من كلف من الأطراف بإيداع المبلغ المحدد خلال المهلة المبينة في الأمر، جاز للطرف الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ بعد موافقة المحكمة. يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد، وتبت المحكمة في القضية على حالتها. يمكن تخفيض مبلغ الأتعاب بناء على طلب الطرف المعني بالخبرة، أو رفعه بناء على طلب الخبير، مع مراعاة مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد