المسطرة المدنية

المادة 118

مشروع
لا يستجاب لطلب أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى أو إعادته، كما يمكن التراجع عن إجراء سبق الأمر به، وذلك متى تبين للمحكمة وجه الحكم في القضية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد