يتعين على المحكمة، قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى.
المسطرة المدنيةالمادة 116مشروعيتعين على المحكمة، قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ