تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، مقتضيات المادة 223 أدناه المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
المسطرة المدنيةالمادة 113مشروعتطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، مقتضيات المادة 223 أدناه المتعلقة بالتنفيذ المعجل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ