المسطرة المدنية

المادة 112

مشروع
يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه. يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط. ترقم الأحكام وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها. تضاف نسخة من الحكم إلى الملف بمجرد توقيعه. ترد المستندات إلى أصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل بعد صيرورة الحكم نهائيا، من قبل رئيس كتابة الضبط، ما لم ير عرض الأمر على رئيس المحكمة للبت بمقتضى أمر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد