المسطرة المدنية

المادة 111

مشروع
يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكالئهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويشعر الرئيس، علاوة على ذلك، إذا كان الحكم قابلا للاستئناف، الأطراف أو وكالءهم بأن لهم الحق في الطعن فيه بالاستئناف داخل الأجل المحدد في المادة 204 أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغه بالجلسة، ويضمن هذا الإشعار في محضر الجلسة من طرف كاتب الضبط بعد التبليغ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد