المسطرة المدنية

المادة 11

مشروع
لا يصح التقاضي، إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه. يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر المميز، الذي ليس له نائب شرعي أو لم تأت النيابة عنه، بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا. لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات، بعدم قبول الدعوى، إلا إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد