المسطرة المدنية

المادة 109

مشروع
تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها: - المملكة المغربية؛ - المحكمة المصدرة للحكم؛ - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. وتشتمل على البيانات التالية: - مراجع ملف القضية؛ - تاريخ النطق بالحكم؛ - اسم القاضي أو أسماء قضاة الهيئة التي أصدرته، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره، واسم المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الأحوال، واسم كاتب الضبط؛ - أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وأسماء محاميهم، وكذا عند الاقتضاء، أسماء وصفة وموطن وكالئهم، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ينص على اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه، وكل ما يرفع الجهالة عن الأطراف؛ - حضور الأطراف أو تخلفهم حسب شهادات التسليم ومحاضر الجلسات؛ - الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو وكالئهم أو محاميهم، وعند الاقتضاء، مضمون مستنتجات النيابة العامة أو المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق؛ - الإشارة إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم، والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة؛ - التنصيص على أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية، وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية. يجب أن تكون الأحكام معللة، كما يجب تحريرها كاملة عند النطق بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد