المسطرة المدنية

المادة 108

مشروع
يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاطلاع أو الاستماع، عند الاقتضاء، للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية. يأمر رئيس الجلسة بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. يحدد رئيس الجلسة تاريخ النطق بالحكم. تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت حجز القضية للمداولة. لا يشارك ممثل النيابة العامة ولا المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، في المداولة. الفرع الثالث: الأحكام
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد