المسطرة المدنية

المادة 107

مشروع
يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية. يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية. يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة، ويمكنه توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكل استقلال، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. يحق للأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم، أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، والتعقيب عليها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد