المسطرة المدنية

المادة 105

مشروع
يتخذ القاضي المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية لتحقيق الدعوى، ويمكن له تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المادة 116 وما بعدها من هذا القانون، دون المساس بما يمكن للمحكمة أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات. إذا أمر القاضي بأي إجراء من إجراءات التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، بين بتدقيق العناصر التي يشملها هذا الإجراء. لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، وتبلغ هذه الأوامر وفق مقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، ولا تكون قابلة للطعن، إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وضمن نفس الآجال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد