المسطرة المدنية

المادة 101

مشروع
بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية. يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، أو من ينوب عنه حسب الحالة، أن يغير بأمر والئي القاضي المقرر كلما حصل موجب لذلك. تسلم نسخة من المقال إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية. يتسلم الطرف المدعي فورا الاستدعاء لجلسة النظر في القضية، وتبلغ للطرف الآخر نسخة من هذا الاستدعاء ومن المقال طبقا للمادة 84 أعلاه وما بعدها، مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات قبل الجلسة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد