المسطرة المدنية
المادة 100
إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم أو وكيله أو محاميه رغم توصله طبقا للقانون، أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة، يستدعى لها الأطراف المتخلفون مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنها ستبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر حضوريا تجاه جميع الأطراف.