المسطرة الجنائية

المادة 98

مشروع
إذا صدر أمر بعدم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرف المدني وأصبح نهائياً، فيمكن للمتهم ولكل الأشخاص المشار إليهم في الشكاية، أن يطلبوا من المشتكي تعويضهم عن الضرر أمام المحكمة المدنية المختصة، دون الإخلال بحقهم في متابعته بالوشاية الكاذبة. الباب الرابع: التنقل والتفتيش والحجز
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد