المسطرة الجنائية

المادة 96

مشروع
يجب على كل طرف مدني لا يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة. إذا لم يختر الطرف المدني موطنا، فلا يمكنه الدفع بعدم تبليغه الإجراءات التي كان يجب تبليغها إليه بمقتضى القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد