المسطرة الجنائية

المادة 93

مشروع
يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته. يمكن للنيابة العامة إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول. لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق، إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أو لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق، أو كان القانون يحدد مسطرة خاصة للمتابعة بالنظر إلى الجريمة نفسها أو بالنظر لصفة المتهم. إذا اتخذ قاضي التحقيق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة، فعليه أن يصدر بذلك أمراً معلاً. يمكن للنيابة العامة، في حالة تقديم شكاية لا تدعمها أسباب كافية أو لا تبررها المستندات المقدمة، أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص قد يكشف عنه البحث. يمكن لقاضي التحقيق في هذه الحالة أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المشار إليهم في الشكاية بصفتهم شهودا، مع مراعاة المادة 118 واطلاع الشهود على مقتضياتها، وذلك إلى أن يتم توجيه التهم، أو عند الاقتضاء تقديم ملتمسات جديدة ضد شخص معين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد