المسطرة الجنائية

المادة 92

مشروع
يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة قابلة للتحقيق أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول الإسم العائلي والشخصي للمشتكي، ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته، ووقائع القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل، والإسم العائلي والشخصي للمهتم، ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء، والتكييف القانوني للوقائع. ترفق الشكاية عند الاقتضاء بالأدلة والمستندات المدعمة لها. يتم وضع الشكاية لدى الرئيس الأول أو رئيس المحكمة، كل حسب اختصاصه، الذي يعين من بين قضاة التحقيق من يتولى مباشرة إجراءات التحقيق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد