المسطرة الجنائية
المادة 9
إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أدناه.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول