المسطرة الجنائية
المادة 87
يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات، واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية.
ويقوم قاضي التحقيق أيضاً بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في المجتمع، إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا تتجاوز خمس سنوات، وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تحت الاعتقال الاحتياطي.
يمكنه أن يعهد بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه إما لضباط الشرطة القضائية أو المكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة أو أي شخص أو مؤسسة مؤهلة للقيام بذلك.
يترتب عن هذه الأبحاث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة.
يقوم قاضي التحقيق في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث مالي موازي لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة، وله أن يأمر بحجز أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق وحتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المستحقة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها. ويتعين على قاضي التحقيق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بتجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجريمة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين.
يمكن لقاضي التحقيق بناء على طلب من يهمه الأمر، وبعد أخذ رأي النيابة العامة، أن يفرض طيلة مدة الحجز نفقة لزوج المشتبه فيه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته عليه.