المسطرة الجنائية
المادة 83
يفتح التحقيق الإعدادي بقرار من قاضي التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة.
يجب أن يتضمن ملتمس النيابة العامة الأفعال المنسوبة للمتهم وتكييفها القانوني.
يمكن أن يجرى التحقيق في حق شخص معين أو ضد مجهول.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول