المسطرة الجنائية

المادة 83

مشروع
يفتح التحقيق الإعدادي بقرار من قاضي التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة. يجب أن يتضمن ملتمس النيابة العامة الأفعال المنسوبة للمتهم وتكييفها القانوني. يمكن أن يجرى التحقيق في حق شخص معين أو ضد مجهول.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد