المسطرة الجنائية

المادة 77

مشروع
يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة، ويجري المعاينات الأولى. يمكن لضابط الشرطة القضائية بعد موافقة السلطات القضائية المختصة، انتداب طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات وأخذ العينات الضرورية. ينجز الطبيب تقريرا مفصلا يتضمن معايناته والخلاصات التي توصل إليها يضم إلى وثائق الملف. يسلم الطبيب تقريره فور إنجازه إلى السلطات القضائية المختصة أو بإذن منها إلى ضابط الشرطة القضائية المنتدب من قبلها. يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، حسب الحالة، أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة، إذا رأى ضرورة لذلك، وأن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، أو أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للقيام بنفس المهمة. يؤدي الأشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير، ما لم يكونوا مسجلين في لائحة الخبراء المحلفين لدى المحاكم. يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، حسب الحالة، أيضا انتداب طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك لأخذ العينات والكشف عن أسباب الوفاة وملابساتها. الباب الثاني: البحث التمهيدي
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد