تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي لإعادتها.
المسطرة الجنائيةالمادة 754مشروعتبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي لإعادتها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ