المسطرة الجنائية
المادة 750
جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول واليوم الأخير، وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات.
إذا كان اليوم الأخير للأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
تعتبر أيام عطل جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص خاص.