المسطرة الجنائية
المادة 749-9
تتقدم الدولة الأجنبية بطلب نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل، الذي يصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه.
إذا قدم الطلب من قبل المحكوم عليه الأجنبي أو ممثله القانوني، فإن وزير العدل يبلغه إلى السلطات المختصة ببلاده بالطريق الديبلوماسي.