المسطرة الجنائية

المادة 749-7

مشروع
يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في القانون المغربي مع الالتزام بالأحكام والقرارات الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، كلها أو بعضها أو وقف تنفيذها. غير أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها الصادرة عن محاكم الدولة الأجنبية تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للفعل في القانون المغربي، فإن وزير العدل يحيل الأمر على رئيس النيابة العامة الذي يوجهه إلى النيابة العامة المختصة ترابيا قصد عرضه على قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة التي يقضي المعني بالأمر عقوبته بدائرة نفوذها لتعديلها إلى الحد الأقصى المشار إليه في هذه الفقرة مع إشعاره لوزير العدل بالقرار المتخذ. يمكن أن يستفيد المحكوم عليه بالخارج، الذي يتم نقله إلى المغرب لقضاء عقوبته وفقا لمقتضيات هذا الفرع، من التخفيض التلقائي للعقوبة ومن الإفراج المقيد بشروط والعقوبات البديلة. يمكنه أيضا الاستفادة من تدابير العفو والعفو العام التي تمنحها سلطات الدولة الصادر عنها حكم الإدانة ومن تدابير العفو أو العفو العام الصادرة عن السلطات المغربية المختصة. الفرع الثاني: نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد