المسطرة الجنائية

المادة 749-6

مشروع
يمكن لوزير العدل قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب. إذا تم قبول الطلب، فإن المحكوم عليه يستمر حبسه من تاريخ وصوله إلى المغرب. وتحدد مدة العقوبة الواجب تنفيذها في المغرب بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد