المسطرة الجنائية
المادة 749-6
يمكن لوزير العدل قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب.
إذا تم قبول الطلب، فإن المحكوم عليه يستمر حبسه من تاريخ وصوله إلى المغرب. وتحدد مدة العقوبة الواجب تنفيذها في المغرب بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول