المسطرة الجنائية

المادة 749-5

مشروع
يقدم طلب النقل كتابة إلى وزير العدل. يرفق الطلب بأصل الحكم أو نسخة مطابقة منه ومستندات ووثائق التنفيذ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانونا وشهادة تثبت المدة التي قضاها من العقوبة والمدة المتبقية منها، وترجمة رسمية باللغة العربية للوثائق المذكورة. إذا تبين أن الوثائق والمستندات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ القرار، فإنه يمكن لوزير العدل أن يطلب من السلطة الأجنبية المختصة موافاته بالوثائق أو المعلومات التي تراها ضرورية للبت في الطلب، ويمكنه أن يحدد أجلا للحصول على تلك المعلومات والوثائق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد