المسطرة الجنائية

المادة 749-4

مشروع
يجوز لوزير العدل تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه المغربي، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة طلبا بنقله إلى المغرب لقضاء عقوبته أو ما تبقى منها. يجوز له أيضا بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمقتضى حكم صادر عن قضائها، وذلك لتنفيذ العقوبة أو ما تبقى منها في المغرب، إذا كان المحكوم عليه مغربيا وتوفرت الشروط الآتية: 1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة من يمثله قانونا طبقا لمقتضيات القانون المغربي أو قانون الدولة الأجنبية؛ 2- أن يكون الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ 3- أن يكون الفعل الصادر من أجله حكم بالإدانة جريمة في القانون المغربي؛ 4- ألا يكون قد صدر لأجل نفس الفعل حكم من المحاكم المغربية قضى ببراءة أو إدانة المحكوم عليه، أو ما يفيد أنه نفذ العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها؛ 5- ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية للقانون المغربي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد