المسطرة الجنائية

المادة 749-1

مشروع
يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل المملكة المغربية. يحيل وزير العدل طلب تنفيذ عملية التسليم المراقب على رئيس النيابة العامة الذي يحيله على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص قصد التنفيذ. تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام الفرع الأول من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي. غير أن طلبات التسليم المراقب لا تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد