المسطرة الجنائية

المادة 745-2

مشروع
إذا كانت الجريمة معاقبا عليها في الدولة المطلوب منها التسليم بعقوبة غير تلك المحددة في التشريع المغربي، فإنه يجوز لتطبيق مقتضيات التسليم تعويض العقوبة بتلك المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المذكورة. الباب الخامس: استدعاء الشهود
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد