المسطرة الجنائية
المادة 745-2
إذا كانت الجريمة معاقبا عليها في الدولة المطلوب منها التسليم بعقوبة غير تلك المحددة في التشريع المغربي، فإنه يجوز لتطبيق مقتضيات التسليم تعويض العقوبة بتلك المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المذكورة.
الباب الخامس: استدعاء الشهود