المسطرة الجنائية
المادة 745-1
إذا كان تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أجنبية يتوقف على التزام السلطات المغربية بتقديم ضمانات أو التزامات، يتولى وزير العدل باسم المملكة المغربية تقديم الضمانات أو الالتزامات التي تعدها السلطات المغربية المعنية ويوجهها لوزير الشؤون الخارجية لإبلاغها للسلطات الأجنبية.
يجب على السلطات القضائية والعمومية تنفيذ الالتزام واحترام الضمانات المقدمة.