المسطرة الجنائية

المادة 743

مشروع
إذا حصلت السلطات المغربية على تسليم شخص أجنبي وكانت حكومة دولة ثالثة تطلب منها بدورها تسليم نفس الشخص إليها لأجل ارتكابه أفعالا سابقة على هذا التسليم ومختلفة عن الأفعال التي صدر الحكم فيها بأراضي المغرب وغير مرتبطة بها، فإنه من اللازم الحصول على موافقة الدولة التي سلمت هذا الشخص. غير أن هذا القيد لا يطبق إذا أمكن للشخص المسلم أن يغادر الأراضي المغربية خلال الأجل المحدد في المادة 740.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد