المسطرة الجنائية

المادة 740

مشروع
يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها، إذا لم يغادر خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإفراج النهائي عنه أرض تلك الدولة رغم أنه كان متيسراً له مغادرتها، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد