المسطرة الجنائية
المادة 740
يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها، إذا لم يغادر خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإفراج النهائي عنه أرض تلك الدولة رغم أنه كان متيسراً له مغادرتها، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها.