المسطرة الجنائية
المادة 74
إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 47-1 أعلاه، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن هويته ويجري استنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالا، ثم يتخذ في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. وإذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، يأمر بإيداعه في السجن.
يقوم وكيل الملك بتنفيذ وتتبع تدابير المراقبة القضائية المتخذة وفقا للفقرة 162 و174-1 و174-3 من هذا القانون.