المسطرة الجنائية
المادة 739
يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة 738 أعلاه مرفقا بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه وكذا بمحضر يشتمل على تصريحات الشخص المسلم ويتضمن ملاحظاته أو يسجل عدم وجود أي اعتراض يتمسك به هذا الشخص بشأن طلب تمديد مفعول التسليم.
وإذا كان الشخص المطلوب لم يسلم بعد للدولة الطالبة، فإن المحضر المذكور ينجزه وكيل الملك التابعة لنفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتا الشخص المعني بالتسليم.
يوجه الملف إلى محكمة النقض التي تبت في الطلب بناء على المستندات المدلى بها، مراعية بالخصوص ما أبداه الشخص المعني من اعتراضات، ويمكن أن تتمم هذه البيانات بالاستماع إلى محام يختاره الشخص أو يعين له بطلب منه.
تبت المحكمة في الطلب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 736 و737 أعلاه.