المسطرة الجنائية

المادة 737

مشروع
إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم، يوجه الملف مع نسخ من القرار، خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على رئيس الحكومة إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم. يوجه وزير العدل المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة الطالبة وإلى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولأجل التنفيذ. إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها الديبلوماسي، وفق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، المبادرات اللازمة لاستلام الشخص بواسطة أعوانها، أو لم تعط المبررات الكافية عن أسباب تأخرها، فإنه يفرج عن الشخص المقرر تسليمه ولا تمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد