المسطرة الجنائية
المادة 736
تبدي الغرفة الجنائية، في حالة العكس، رأيها في طلب التسليم.
إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بينا، أصدرت رأيا بعدم الموافقة.
يعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا، ولا يمكن بعده الموافقة على التسليم. ويفرج إثر ذلك عن الشخص الأجنبي ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.
يوجه الملف وكذا نسخة من القرار خلال ثمانية أيام من يوم النطق به إلى وزير العدل.
يقع بعد ذلك إشعار السلطات الطالبة برفض التسليم.