المسطرة الجنائية

المادة 732

مشروع
إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم أثناء استجوابه بتمسكه بالانتفاع بأحكام مسطرة التسليم، فإن وكيل الملك يوجه فورا الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة. تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب التسليم بقرار معلل خلال خمسة أيام من إحالته إليها، بناء على تقرير أحد المستشارين وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها والاستماع إلى الشخص المعني الذي يمكن أن يكون مؤازرا بمحام. ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد